ابن العربي

242

أحكام القرآن

والربا في اللغة هو الزيادة ، والمراد به في الآية كلّ زيادة لم يقابلها عوض ؛ فإنّ الزيادة ليست بحرام لعينها ، بدليل جواز العقد عليها على وجهه ؛ ولو كانت حراما ما صحّ أن يقابلها عوض ، ولا يرد عليها عقد كالخمر والميتة وغيرها . وتبيّن أنّ معنى الآية : وأحلّ اللّه البيع المطلق الذي يقع فيه العوض على صحّة القصد والعمل ، وحرّم منه ما وقع على وجه الباطل . وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدم ، فتزيد زيادة لم يقابلها عوض ، وكانت تقول : إنما البيع مثل الرّبا ؛ أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا مثل أصل الثمن في أول العقد ؛ فردّ اللّه تعالى عليهم قولهم ، وحرّم ما اعتقدوه حلالا عليهم ، وأوضح أنّ الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدى أنظر إلى الميسرة تخفيفا ، يحققه أنّ الزيادة إنما تظهر بعد تقدير العوضين فيه ، وذلك على قسمين : أحدهما - تولّى الشرع تقدير العوض فيه ، وهو الأموال الرّبوية ، فلا تحلّ الزيادة فيه . وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند التقابل على قسمين : أحدهما - ما يتغابن الناس بمثله فهو حلال بإجماع . ومنه ما يخرج عن العادة ؛ واختلف علماؤنا فيه ، فأمضاه المتقدّمون وعدّوه من فنّ التجارة ، وردّه المتأخرون ببغداد ونظرائها وحدّوا المردود بالثلث . والذي أراه أنه إذا وقع عن علم المتعاقدين فإنه حلال ماض ؛ لأنهما يفتقران إلى ذلك في الأوقات ، وهو داخل تحت قوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . وإن وقع عن جهل من أحدهما فإنّ الآخر بالخيار . وفي مثله ورد الحديث أنّ رجلا كان يخدع في البيوع فذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : إذا بايعت فقل « 1 » : لا خلابة . زاد الدارقطني وغيره : ولك الخيار ثلاثا ، وقد مهّدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف ؛ فهذا أصل علم هذا الباب .

--> ( 1 ) صحيح مسلم : 1165 ، والخلابة : الخديعة ؛ أي لا تحل لك خديعتى ، أو لا يلزمني خديعتك .